Rulings

State Council 01/03/2017

شورى حكم رقم : 376 /2017

Court
شورى
Number
376/2017
Date
01/03/2017
President
دعد شديد
Members
مداح، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الطعن المقدم بقرار انشاء مبنى مدرسة مهنية على عدة عقارات، وذلك تنفيذا لمرسوم الاستملاك الصادر من اجل ذلك.

فالاستملاك هنا، وهو استملاك عادي وليس تخطيطيا، جرى وفقا للاصول القانونية. وان تنفيذ الاستملاك يتم بمجرد صدور قرار وضع اليد وبعد تحديد التعويض وايداعه، وهذا ما ثبت حصوله من خلال تقرير الخبير، وثبت ايضا قبض المستدعي لقيمة تعويض الاستملاك عن عقاره.

Cited

Texts it relies on