State Council 01/03/2017
شورى حكم رقم : 376 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 376/2017
- Date
- 01/03/2017
- President
- دعد شديد
- Members
- مداح، عيراني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الطعن المقدم بقرار انشاء مبنى مدرسة مهنية على عدة عقارات، وذلك تنفيذا لمرسوم الاستملاك الصادر من اجل ذلك.
فالاستملاك هنا، وهو استملاك عادي وليس تخطيطيا، جرى وفقا للاصول القانونية. وان تنفيذ الاستملاك يتم بمجرد صدور قرار وضع اليد وبعد تحديد التعويض وايداعه، وهذا ما ثبت حصوله من خلال تقرير الخبير، وثبت ايضا قبض المستدعي لقيمة تعويض الاستملاك عن عقاره.
Cited