State Council 21/03/2017
شورى حكم رقم : 439 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 439/2017
- Date
- 21/03/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة القضائية بسبب سقوط الحق بمرور الزمن العشري، فالمستدعي يطالب بالحصول على صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بدلا عن الصورة المفقودة، ولكنه على الرغم من استفادته من قانون تعليق المهل، الا انه تقدم بالطلب بعد مرور اكثر من عشر سنوات على تبلغه الصورة الصالحة للتنفيذ، لذا فان المراجعة مردودة شكلا.
Cited