Rulings

State Council 21/03/2017

شورى حكم رقم : 439 /2017

Court
شورى
Number
439/2017
Date
21/03/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة القضائية بسبب سقوط الحق بمرور الزمن العشري، فالمستدعي يطالب بالحصول على صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بدلا عن الصورة المفقودة، ولكنه على الرغم من استفادته من قانون تعليق المهل، الا انه تقدم بالطلب بعد مرور اكثر من عشر سنوات على تبلغه الصورة الصالحة للتنفيذ، لذا فان المراجعة مردودة شكلا.

Cited

Texts it relies on