Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 558

المادة 558 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 558

اية كانت مدة مرور الزمن على الحق المتنازع عليه فهذه المدة تكون عشر سنوات بالنسبة الى الحق الذي يثبت في الحكم. لا يسري مرور الزمن على حكم ينفي وجود حق مدعى به ولا على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن.

المادة 558 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/558/