Criminal Court of Appeal 30/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 151 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 151/2017
- Date
- 30/03/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 25 من المرسوم 8803/2002، من دون المادة 770 عقوبات، نتيجة اقدامه على حفر واستخراج رمول من دون ترخيص. في حين خفضت المحكمة عقوبة الحبس الى اسبوعين، وابقت الغرامة على حالها.
Cited