Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 151 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
151/2017
Date
30/03/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 25 من المرسوم 8803/2002، من دون المادة 770 عقوبات، نتيجة اقدامه على حفر واستخراج رمول من دون ترخيص. في حين خفضت المحكمة عقوبة الحبس الى اسبوعين، وابقت الغرامة على حالها.

Cited

Texts it relies on