Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 79 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
79/2017
Date
27/02/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بالزام المستأنفة مؤسسة التأمين بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه بدفع تعويض للمدعي، وذلك نتيجة اقدام المدعى عليه على ايقاف شاحنته بطريقة خاطئة، مما فاجأ المدعي الذي لم يتمكن من تفادي الحادث فاصطدم بالشاحنة، الامر الذي ادى الى وفاة والده ووالدته واصابة زوجته بكسور وهي حامل، وبالتالي يكون الحادث نتج عن اهمال وقلة احتراز، وعن توقيف الشاحنة في مكان ممنوع خلافا للمادتين 37 و38 من قانون السير القديم، وبالتالي فانه تبعا لقيام مسؤولية المدعى عليه تصبح المستأنفة ملزمة بالتعويض على المتضررين بالتكافل والتضامن مع فاعل الضرر.

Cited

Texts it relies on