Criminal Court of Appeal 27/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 79 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 79/2017
- Date
- 27/02/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بالزام المستأنفة مؤسسة التأمين بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه بدفع تعويض للمدعي، وذلك نتيجة اقدام المدعى عليه على ايقاف شاحنته بطريقة خاطئة، مما فاجأ المدعي الذي لم يتمكن من تفادي الحادث فاصطدم بالشاحنة، الامر الذي ادى الى وفاة والده ووالدته واصابة زوجته بكسور وهي حامل، وبالتالي يكون الحادث نتج عن اهمال وقلة احتراز، وعن توقيف الشاحنة في مكان ممنوع خلافا للمادتين 37 و38 من قانون السير القديم، وبالتالي فانه تبعا لقيام مسؤولية المدعى عليه تصبح المستأنفة ملزمة بالتعويض على المتضررين بالتكافل والتضامن مع فاعل الضرر.
Cited