The whole text

قانون السير Repealed ملغى

المادة 38

المادة 38

مادة 38: 1- يجب ان يجري وقوف المركبة, او الحيوان, على الطريق بصورة لا ينتج عنها اية مضايقة لحركة السير, او اعاقة للدخول الى الاملاك المجاورة. 2- يجب ايقاف المركبة او الحيوان في جميع الاحوال في اقصى الطرف الايمن من الطريق, بحيث يخلي اكبر قسم ممكن من المعبد, الا اذا كان هذا الجانب مخصصا لسير خاص او كانت حالة الارض لا تسمح بذلك. 3- يحظر الوقوف : آ - في الاماكن المشار اليها بعلامة ممنوع الوقوف . ب - في الاماكن التي تبعد اقل من عشرة امتار عن مواقف الحافلات الكهرباىية وغيرها من المركبات المعدة للنقل المشترك. ج - عند منعطف او قمة طريق او ملتقى طرقات , او عندما تكون الرؤية غير كافية. د - في الاماكن التي يعيق الوقوف فيها اقلاع مركبة اخرى متوقفة. هـ- علىالجسور, وممرات المشاة, ومداخل ومخارج المرائب والحدائق العامة والمعابد والمدارس . و - امام مداخل الطرقات المؤدية الى ابنيت عامة رسمية او خاصة. ز - على الارصفة المعدة لسير المشاة, وعلى الخطوط الحديدية وعلى المسالك المعدة للسير السريع. 4- على الطرقات المحدد عليها اماكن لاخذ الركاب , يحظر على سيارات الاجرة التوقف في غير هذه الاماكن للغاية نفسها. 5- يحظر وقوف اية مركبة في محل الوقوف المخصص لفئة من المركبات غير الفئة التي تنتمي اليها. 6- يحظر عرض او وقوف المركبات المعدة للبيع بقصد التجارة, جديدة كانت او مستعملة, على الطرقات العامة حتى في الاماكن المسموح فيها الوقوف .

المادة 38 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/38/