Rulings

Criminal Court 22/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 208 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
208/2016
Date
22/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
الحجار، سعيد
Source
Lebanese University

لقد ثبت بالوقائع الادلة لا سيما اقوال المتهم واعترافاته الصريحة بان اقدم على ارتكاب جناية التزوير في المستندات الرسمية باصطناعه خاتم رسمي مزور عائد الى الكاتب العدل والقيام بختمه على مستندات رسمية متعلقة ببيانات قيد افرادية وعائلية واستعماله للمزور لدى المراجع الرسمية وان فعل المتهم على النحو المبين اعلاه يؤلف جنايتي المادتين 459 و459/454 عقوبات وجنحتي المادتين 438 فقرة 1 و438 فقرة 2 عقوبات والمحاكمة بما لها من حق التقدير ترى منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادتين 253 و254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on