Criminal Court 22/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 208 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 208/2016
- Date
- 22/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحجار، سعيد
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بالوقائع الادلة لا سيما اقوال المتهم واعترافاته الصريحة بان اقدم على ارتكاب جناية التزوير في المستندات الرسمية باصطناعه خاتم رسمي مزور عائد الى الكاتب العدل والقيام بختمه على مستندات رسمية متعلقة ببيانات قيد افرادية وعائلية واستعماله للمزور لدى المراجع الرسمية وان فعل المتهم على النحو المبين اعلاه يؤلف جنايتي المادتين 459 و459/454 عقوبات وجنحتي المادتين 438 فقرة 1 و438 فقرة 2 عقوبات والمحاكمة بما لها من حق التقدير ترى منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادتين 253 و254 عقوبات.
Cited