Rulings

Criminal Court 15/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 198 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
198/2016
Date
15/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت بالوقائع والادلة اقدام المتهم على سرقة الدراجات النارية وقد ضبط بالجرم المشهود خلال محاولة سرقة احداها كما وانه قد ثبت ان المتهم وبالاشتراك مع آخرين قاموا بتأليف عصابة مهمتها سرقة الدراجات النارية, كما ان المتهم اتفق مع افراد العصابة بتدخله بالجرم المذكور عبر اتفاقه معهم على تصريف وبيع الدراجات المسروقة. ان فعل المتهمين لناحية تأليف العصابة يؤلف جناية المادة 335 عقوبات ولناحية الاشتراك بسرقة الدراجات يؤلف جناية المادة 638 عقوبات اما فعل المتهم لناحية التدخل بالسرقات عن طريق الاتفاق المسبق ببيع المسروقات يؤلف جناية المادة 638/219 عقوبات و638/200 ان المحكمة بما لها من حق بالتقدير ترى منح المتهمين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on