Criminal Court 30/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 258/2016
- Date
- 30/03/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحاج، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت اقدام المتهمين وبواسطة السلاح على سلب حقيبة يد تحوي بداخلها شيكات مصرفية واقدامهما ايضا على تزوير توقيع مالكة الحقيبة على الشيك واستعماله في شراء بضاعة من الشركة المدعية فيكون فعلهما منطبقا على جناية المادة 638/6 عقوبات لجهة السلب بواسطة السلاح ولجهة تزوير الشيك واستعماله جنحتي المادتين 471 و471/454 عقوبات اما تزوير بطاقة الهوية واستعمالها فتنطبق على جنحتي المادتين 463 و463/454 عقوبات اما جنحة الاحتيال فتنطبق عليها احكام المادة 655 عقوبات اما بالنسبة لجنحة حمل السلاح فتطبق احكام المادة 72 اسلحة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 463 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 6 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات