Rulings

Criminal Court 30/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
258/2016
Date
30/03/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحاج، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت اقدام المتهمين وبواسطة السلاح على سلب حقيبة يد تحوي بداخلها شيكات مصرفية واقدامهما ايضا على تزوير توقيع مالكة الحقيبة على الشيك واستعماله في شراء بضاعة من الشركة المدعية فيكون فعلهما منطبقا على جناية المادة 638/6 عقوبات لجهة السلب بواسطة السلاح ولجهة تزوير الشيك واستعماله جنحتي المادتين 471 و471/454 عقوبات اما تزوير بطاقة الهوية واستعمالها فتنطبق على جنحتي المادتين 463 و463/454 عقوبات اما جنحة الاحتيال فتنطبق عليها احكام المادة 655 عقوبات اما بالنسبة لجنحة حمل السلاح فتطبق احكام المادة 72 اسلحة.

Cited

Texts it relies on