Criminal Court 14/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1/2016
- Date
- 14/04/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 638/201 عقوبات لثبوت اقدامه على محاولة السرقة من منزل المدعي بواسطة الخلع الامر الثابت من مجمل التحقيقات ومن اقوال المتهم ومن اسبقياته الجرمية في مجال السرقة ومن اقوال شاهد الحق العام كما قضت المحكمة بمنح المتهم اسبابا مخففة سندا للمادة 253 عقوبات في ضوء عدم ملاحقة المدعي للدعوى وعدم الحكم للمدعي باية تعويضات شخصية لتغيبه عن المحاكمة بدون عذر مشروع وذلك سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited