Rulings

Criminal Court 14/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
1/2016
Date
14/04/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 638/201 عقوبات لثبوت اقدامه على محاولة السرقة من منزل المدعي بواسطة الخلع الامر الثابت من مجمل التحقيقات ومن اقوال المتهم ومن اسبقياته الجرمية في مجال السرقة ومن اقوال شاهد الحق العام كما قضت المحكمة بمنح المتهم اسبابا مخففة سندا للمادة 253 عقوبات في ضوء عدم ملاحقة المدعي للدعوى وعدم الحكم للمدعي باية تعويضات شخصية لتغيبه عن المحاكمة بدون عذر مشروع وذلك سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on