The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 39

المادة 39

تأدية الضريبة:

تؤدى الضريبة دفعة واحدة ضمن مهلة تقديم التصريح الدوري اي خلال عشرين يوما من إنتهاء كل فترة إحتساب للضريبة, وذلك عن العمليات الخاضعة للضريبة التي تحققت خلال الفترة المذكورة بعد تنزيل قيمة الضريبة القابلة للحسم.

وفي حال فرضت الإدارة مبالغ إضافية أو تكميلية تؤدى الضريبة بموجب إشعار خاص بها خلال شهر من تاريخ إبلاغ توجب هذه المبالغ للمكلفين بها.

تسدد الضريبة لدى أي من المصارف الخاصة المقبولة أو فروعها العاملة في لبنان وذلك وفقا للاصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.

قرار تطبيقي لهذه المادة ---- مرسوم تطبيقي آخر رقم 2002/7296

المادة 39 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/39/