Criminal Court of Appeal 30/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 141 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 141/2017
- Date
- 30/03/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي الاول لجهة ابطال القرار المستأنف لسبق الملاحقة، وذلك نتيجة التثبت من المخالفة الثابتة بموجب المحضر وهي مخالفة تختلف عن المخالفة موضوع الدعوى الحاضرة.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بموجب المادة 24 بناء، وذلك نتيجة اقدامه على استكمال اعمال البناء على الرغم من تنظيم محاضر سابقة بحقه.
وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي الثالث لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بموجب المادة 770 عقوبات، نتيجة انه عند تحقق النص الخاص وهو نص المادة 24 بناء، يكون هو الواجب التطبيق وليس النص العام، فلا يكون بالتالي ثمة مجال لتطبيق المادة 770 عقوبات.
كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي الرابع لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بموجب المادة 737 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على الاستيلاء على كامل العقار والتصرف به.
Cited