Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 141 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
141/2017
Date
30/03/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي الاول لجهة ابطال القرار المستأنف لسبق الملاحقة، وذلك نتيجة التثبت من المخالفة الثابتة بموجب المحضر وهي مخالفة تختلف عن المخالفة موضوع الدعوى الحاضرة.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بموجب المادة 24 بناء، وذلك نتيجة اقدامه على استكمال اعمال البناء على الرغم من تنظيم محاضر سابقة بحقه.

وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي الثالث لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بموجب المادة 770 عقوبات، نتيجة انه عند تحقق النص الخاص وهو نص المادة 24 بناء، يكون هو الواجب التطبيق وليس النص العام، فلا يكون بالتالي ثمة مجال لتطبيق المادة 770 عقوبات.

كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي الرابع لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بموجب المادة 737 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على الاستيلاء على كامل العقار والتصرف به.

Cited

Texts it relies on