Criminal Court 22/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 226 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 226/2016
- Date
- 22/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم سندا للجنايتين المنصوص عليهما في المواد 459/460 عقوبات و459/460 و459/460/454 عقوبات لثبوت اقدامه على تزوير افادة منسوب صدورها الى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني واستعمالها مع العلم بالامر بالتحقيقات وبكتاب المدير العام للتعليم المهني والتقني وبافادة رئيس دائرة المراقبة التربوية والارشاد وبصورة الافادة المزورة وبتواري المتهم كما الزمته بان يدفع للجهة المدعية تعويضا عن العطل والضرر الذي اصابها.
Cited