Rulings

Criminal Court 22/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 226 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
226/2016
Date
22/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم سندا للجنايتين المنصوص عليهما في المواد 459/460 عقوبات و459/460 و459/460/454 عقوبات لثبوت اقدامه على تزوير افادة منسوب صدورها الى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني واستعمالها مع العلم بالامر بالتحقيقات وبكتاب المدير العام للتعليم المهني والتقني وبافادة رئيس دائرة المراقبة التربوية والارشاد وبصورة الافادة المزورة وبتواري المتهم كما الزمته بان يدفع للجهة المدعية تعويضا عن العطل والضرر الذي اصابها.

Cited

Texts it relies on