Rulings

Criminal Court 07/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 268 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
268/2016
Date
07/04/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادتين 639/640 عقوبات وجنحتي المادتين 392/257 عقوبات و73 اسلحة لعدم ثبوت قيامه بجرم سلب المدعي المسقط بقوة السلاح بعد انتخال صفة امنية ذلك ان الافادة الصادرة عن مديرية السجون وتلك الصادرة عن قيادة الدرك تفيدان بان هذا المتهم كان موقوفا تاريخ وقوع الجرم موضوع الدعوى في السجن لارتكابه جرما آخر.

Cited

Texts it relies on