Criminal Court 07/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 268 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 268/2016
- Date
- 07/04/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادتين 639/640 عقوبات وجنحتي المادتين 392/257 عقوبات و73 اسلحة لعدم ثبوت قيامه بجرم سلب المدعي المسقط بقوة السلاح بعد انتخال صفة امنية ذلك ان الافادة الصادرة عن مديرية السجون وتلك الصادرة عن قيادة الدرك تفيدان بان هذا المتهم كان موقوفا تاريخ وقوع الجرم موضوع الدعوى في السجن لارتكابه جرما آخر.
Cited