Criminal Court 30/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 263 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 263/2016
- Date
- 30/03/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات بند 5 لثبوت اقدامه على سلب اموال المدعي الشخصي المسقط بواسطة السلاح الحربي الظاهر على وسطه فضلا عن ادانته سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة لحيازته ونقله المسدس الحربي غير المرخص وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى مجمل التحقيقات والى تعرف المدعي المسقط على صورة المتهم بنسبة 100% وعلى تواري المتهم خلال مرحلة التحقيقات والى اسبقيات هذا الاخير في الملاحقة.
Cited