Labour Arbitration Councils 19/10/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 696 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 696/2016
- Date
- 19/10/2016
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى جزئيا، وقضى برد طلب بدل الانذار سندا للفقرة 50 من قانون العمل، والزم المدعى عليه بدفع زيادات غلاء المعيشة منذ شهر شباط 2012 ولغاية شهر ايلول 2012، وبدل اجازة سنوية عن سنة 2012، ويقع تعويض نهاية الخدمة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورد اخيرا طلب المدعى عليه بالتعويض عن فسخ عقد العمل، لعدم ثبوت اقدام المدعي على ترك العمل من تلقاء نفسه.
Cited