Rulings

Labour Arbitration Councils 19/10/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 696 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
696/2016
Date
19/10/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى جزئيا، وقضى برد طلب بدل الانذار سندا للفقرة 50 من قانون العمل، والزم المدعى عليه بدفع زيادات غلاء المعيشة منذ شهر شباط 2012 ولغاية شهر ايلول 2012، وبدل اجازة سنوية عن سنة 2012، ويقع تعويض نهاية الخدمة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورد اخيرا طلب المدعى عليه بالتعويض عن فسخ عقد العمل، لعدم ثبوت اقدام المدعي على ترك العمل من تلقاء نفسه.

Cited

Texts it relies on