Criminal Court 30/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 262 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 262/2016
- Date
- 30/03/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الجنايات الاعتراض المقدم من المعترض شكلا سندا للمادة 173 اصول المحاكمات الجزائية لتخلفه عن حضور جلسة المحاكمة الاولى وذلك على الرغم من تبلغه بالذات موعد تلك الجلسة ومن دون اي عذر.
Cited