Labour Arbitration Councils 21/12/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 906 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 906/2016
- Date
- 21/12/2016
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حمادة، هاشم
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بعدم قبول لائحة المدعى عليه الجوابية واخرجها من ملف الدعوى، لان النادي المدعى عليه قدم لائحة علق فيها على المطالعة وكرر بالتفصيل كل ما ورد في لائحته الاولى ومارس حق الدفاع بشكل كاف. وان عمل المدعي لدى النادي المدعى عليه استمر حتى تاريخ الانذار الذي ارسله الى النادي، وانه يستحق اجره عن هذه المدة، وبدل اجازة سنوية عن السنتين ا لاخيرتين ورد اخيرا طلب التعوض عن الصرف التعسفي وبدل الانذار، معتبرا بان عدم رد المدعى عليه على الانذار، لا يشكل واقعة صرف المدعى عليه للمدعي.
Cited