Rulings

Labour Arbitration Councils 21/12/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 906 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
906/2016
Date
21/12/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حمادة، هاشم
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بعدم قبول لائحة المدعى عليه الجوابية واخرجها من ملف الدعوى، لان النادي المدعى عليه قدم لائحة علق فيها على المطالعة وكرر بالتفصيل كل ما ورد في لائحته الاولى ومارس حق الدفاع بشكل كاف. وان عمل المدعي لدى النادي المدعى عليه استمر حتى تاريخ الانذار الذي ارسله الى النادي، وانه يستحق اجره عن هذه المدة، وبدل اجازة سنوية عن السنتين ا لاخيرتين ورد اخيرا طلب التعوض عن الصرف التعسفي وبدل الانذار، معتبرا بان عدم رد المدعى عليه على الانذار، لا يشكل واقعة صرف المدعى عليه للمدعي.

Cited

Texts it relies on