Criminal Court 14/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1/2016
- Date
- 14/04/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادتين 639/640 عقوبات وجنحتي المادتين 392/257 عقوبات و72 اسلحة لعدم ثبوت قيامه بسلب المدعي بقوة السلاح بعد انتخاله صفة امنية لانه من الثابت وفقا للافادة الصادرة عن مديرية السجون ان المتهم كان بتاريخ وقوع الجرم موضوع هذه الدعوى نزيل السجن ما يشكل استحالة مادية بارتكابه الفعل موضوع الدعوى الحاضرة.
Cited