Rulings

Criminal Court 14/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
1/2016
Date
14/04/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادتين 639/640 عقوبات وجنحتي المادتين 392/257 عقوبات و72 اسلحة لعدم ثبوت قيامه بسلب المدعي بقوة السلاح بعد انتخاله صفة امنية لانه من الثابت وفقا للافادة الصادرة عن مديرية السجون ان المتهم كان بتاريخ وقوع الجرم موضوع هذه الدعوى نزيل السجن ما يشكل استحالة مادية بارتكابه الفعل موضوع الدعوى الحاضرة.

Cited

Texts it relies on