Labour Arbitration Councils 19/10/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 695 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 695/2016
- Date
- 19/10/2016
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حمادة، هاشم
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس العمل التحكيمي الاستدعاء شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل.
وفي الاساس، قضى بالتعويض للمدعية عن الصرف التعسفي بما يوازي بدل اجر خمسة اشهر، وبدل اجازة سنوية وذلك عملا بنص المادتين 50 و31 من قانون العمل، مع الفائدة القانونية على ان تسري ابتداء من تاريخ تبلغها هذا القرار وحتى الدفع الفعلي.
Cited