Rulings

Labour Arbitration Councils 19/10/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 695 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
695/2016
Date
19/10/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حمادة، هاشم
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي الاستدعاء شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل.

وفي الاساس، قضى بالتعويض للمدعية عن الصرف التعسفي بما يوازي بدل اجر خمسة اشهر، وبدل اجازة سنوية وذلك عملا بنص المادتين 50 و31 من قانون العمل، مع الفائدة القانونية على ان تسري ابتداء من تاريخ تبلغها هذا القرار وحتى الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on