Criminal Court 14/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1/2016
- Date
- 14/04/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة سندا للمادة 639 عقوبات فقرة اولى لثبوت اقدامه على السرقة من داخل حالة البلياردو العائدة للمدعي بعد الدخول اليها بواسطة كسر باب الزجاج في الخارج وخلع وكسر باب خشبي في الداخل ةقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها من مجمل التحقيقات ومن اقرار المتهم في جميع مراحل المحاكمة باقدامه على السرقة ومن ضبطه وهو يحمل البندقيتين العائدتين للمدعي ومن اقوال المدعي والشهود.
وردت المحكمة ادلاء المتهم لناحية اعضائه او تخفيف العقوبة عنه كونه كان في حالة شكر شديد عند اقترافه لهذا الجرم. ولم يكن بكامل وعيه معتبرة بان حالة السكر لا يعتد بها للاعفاء او لتخفيف العقوبة الا اذا كانت ناجمة عن سبب طارىء او قوة قاهرة لا يد للشخص فيها في حين انه يتبين من اقوال المتهم انه هو من وضع نفسه في هذه الحالة اذ تناول هذه المواد وهو عالم بطبيعتها.
ولم تحكم المحكمة للمدعي الشخصي باي تعويضات شخصية وفقا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية لتغيبها عن حضور جلسات المحاكمة بدون عذر شرعي.
Cited