Labour Arbitration Councils 19/09/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 621 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 621/2016
- Date
- 19/09/2016
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، حموية
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بان العقد هو عقد عمل غير محدد المدة، وان فسخه كان تعفسيا والزمت الشركة المدعى عليها بالتعويض للمدعية عن الضرر اللاحق بها عملا بنص المادة 50 من قانون العمل، وحددت مقداره بما يوازي اجر خمسة اشهر، وبدل انذار يوازي راتب شهر، مع فائدة قانونية من تاريخ تبلغها هذا القرار حتى الدفع الفعلي.
Cited