Rulings

Labour Arbitration Councils 19/09/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 621 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
621/2016
Date
19/09/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، حموية
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بان العقد هو عقد عمل غير محدد المدة، وان فسخه كان تعفسيا والزمت الشركة المدعى عليها بالتعويض للمدعية عن الضرر اللاحق بها عملا بنص المادة 50 من قانون العمل، وحددت مقداره بما يوازي اجر خمسة اشهر، وبدل انذار يوازي راتب شهر، مع فائدة قانونية من تاريخ تبلغها هذا القرار حتى الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on