Criminal Court 30/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 260 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 260/2016
- Date
- 30/03/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 639/640 عقوبات لثبوت اقدامه بالاشتراك وبعد التخطيط وتوزيع الادوار في ما بينه وبين سائر المحكوم عليهم في الملاحقة الراهنة بسرقة المدعي في مكتبه ليلا وذلك باستعمال العنف على الاشخاص والتهديد فضلا عن ادانته سندا لجنحة المادة 73 اسلحة لثبوت حيازته واستعماله سكينا ممنوعة الامر الثابت من مختلف التحقيقات ومن اقوال المحكوم عليهم والمتهمومن اقوال المدعي المسقط ومن فرار المتهم من وجه العدالة لاكثر من مرة ومن ضبط السكينين المستعملتين في الجريمة.
Cited