Rulings

Criminal Court 30/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 260 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
260/2016
Date
30/03/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 639/640 عقوبات لثبوت اقدامه بالاشتراك وبعد التخطيط وتوزيع الادوار في ما بينه وبين سائر المحكوم عليهم في الملاحقة الراهنة بسرقة المدعي في مكتبه ليلا وذلك باستعمال العنف على الاشخاص والتهديد فضلا عن ادانته سندا لجنحة المادة 73 اسلحة لثبوت حيازته واستعماله سكينا ممنوعة الامر الثابت من مختلف التحقيقات ومن اقوال المحكوم عليهم والمتهمومن اقوال المدعي المسقط ومن فرار المتهم من وجه العدالة لاكثر من مرة ومن ضبط السكينين المستعملتين في الجريمة.

Cited

Texts it relies on