Rulings

Labour Arbitration Councils 30/11/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 833 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
833/2016
Date
30/11/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، حموية صقر
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بان المدعى عليه خالف بند عدم المزاحمة المنصوص عليه في عقد العمل، وذلك بانتقاله الى العمل لدى شركة دباس للمقاولات، والزمنه بان يدفع للمدعي البند الجزائي بعد تخفيض قيمته مع فائدته القانونية من تاريخ تبلغه مضمون هذا القرار وحتى تاريخ الدفع الفعلي استنادا الى المادة 82 من قانون الموجبات والعقود ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة بما فيها طلبات العطل والضرر لعدم توافر اسباب الحكم بها، كما رد طلب الشركة المدعية الرامي على الزام المدعى عليه بالتوقف عن العمل لدى شركة دباس للمقاولات لعدم قانونية المطلب المذكور.

Cited

Texts it relies on