Labour Arbitration Councils 30/11/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 833 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 833/2016
- Date
- 30/11/2016
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، حموية صقر
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بان المدعى عليه خالف بند عدم المزاحمة المنصوص عليه في عقد العمل، وذلك بانتقاله الى العمل لدى شركة دباس للمقاولات، والزمنه بان يدفع للمدعي البند الجزائي بعد تخفيض قيمته مع فائدته القانونية من تاريخ تبلغه مضمون هذا القرار وحتى تاريخ الدفع الفعلي استنادا الى المادة 82 من قانون الموجبات والعقود ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة بما فيها طلبات العطل والضرر لعدم توافر اسباب الحكم بها، كما رد طلب الشركة المدعية الرامي على الزام المدعى عليه بالتوقف عن العمل لدى شركة دباس للمقاولات لعدم قانونية المطلب المذكور.
Cited