Criminal Court 22/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 213 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 213/2016
- Date
- 22/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بمادتي الحشيشة والكوكايين وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها عن مجمل التحقيقات ومن تواري المتهم عن الانظار ومن ثم توقيفه ومن اقوال شاهد الحق العام ومن تطابق وصف الشاهد المتهم مع الحقيقة.
Cited