Rulings

Criminal Court 22/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 213 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
213/2016
Date
22/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بمادتي الحشيشة والكوكايين وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها عن مجمل التحقيقات ومن تواري المتهم عن الانظار ومن ثم توقيفه ومن اقوال شاهد الحق العام ومن تطابق وصف الشاهد المتهم مع الحقيقة.

Cited

Texts it relies on