Rulings

Labour Arbitration Councils 27/10/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 734 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
734/2016
Date
27/10/2016
President
وفاء مطر
Members
عكر، حموية
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي في بيروت بعدم اختصاصه، ورد الدعوى استنادا الى المادة 8 من عقد العمل الذي نص على اختصاص المحاكم في المملكة العربية السعودية، وذلك عملا بنص المادو 74 الى 80 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولا سيما وان العقد موضوع النزاع غير مشمول بحالات الاختصاص المكاني الالزامي المنصوص عليها في المواد 107 الى 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on