Labour Arbitration Councils 27/10/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 734 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 734/2016
- Date
- 27/10/2016
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، حموية
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي في بيروت بعدم اختصاصه، ورد الدعوى استنادا الى المادة 8 من عقد العمل الذي نص على اختصاص المحاكم في المملكة العربية السعودية، وذلك عملا بنص المادو 74 الى 80 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولا سيما وان العقد موضوع النزاع غير مشمول بحالات الاختصاص المكاني الالزامي المنصوص عليها في المواد 107 الى 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 8 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 100 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 107 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 74 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 78 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 80 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية