Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 77

المادة 77 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 77

(عدلت بموجب قانون 440/2002 )

الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوع أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتها الثالثة و809 فقرتها الثانية.

المادة 77 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/77/