Labour Arbitration Councils 17/01/2017
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 38 /2017
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 38/2017
- Date
- 17/01/2017
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بمسؤولية المدعى عليها عن الصرف التعسفي للمدعي والزمتها بان تدفع للمدعي تعويضا حددته بـ 4200 دأ كما الزمتها تسجيل المدعي على خانتها لدى الصندوق للضمان الاجتماعي، وبحفظ حقوق في تعويض نهاية خدمته تجاه المدعى عليها لجهة الاستحصال على الاشتراكات المتوجبة له.
Cited