Rulings

Labour Arbitration Councils 17/01/2017

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 38 /2017

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
38/2017
Date
17/01/2017
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بمسؤولية المدعى عليها عن الصرف التعسفي للمدعي والزمتها بان تدفع للمدعي تعويضا حددته بـ 4200 دأ كما الزمتها تسجيل المدعي على خانتها لدى الصندوق للضمان الاجتماعي، وبحفظ حقوق في تعويض نهاية خدمته تجاه المدعى عليها لجهة الاستحصال على الاشتراكات المتوجبة له.

Cited

Texts it relies on