Court of Cassation, civil chamber 26/04/2016
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية النقض اساسا وفسخت القرار المطعون فيه اذ اعتبرت ان الدعوى الراهنة تتناول تنفيذ المميز ضده عقدي تأمين وكون محكمة الاستئناف قضت بانه استنادا الى احكام المادة /847/ اصول المحاكمات المدنية والمادة /852/ منه وكون عقدي التأمين يتضمنان تعهدا بايفاء الدين ويصح تنفيذهما مباشرة امام دائرة التنفيذ والاعتراض على هذا التنفيذ لا يوقف التنفيذ حكما اساءت في تفسير المادتين المذكورتين وخالفت تطبيقهما ما اقتضى بنقض قرارها. وكون الدعوى جاهزة للحكم بعد رؤية الدعوى انتقالا سندا لاحكام المادة /734/ اصول المحاكمات المدنية فوفقا للمواد المذكورة اعلاه بان الاعتراض يوقف التنفيذ حكما الى ان تصدر محكمة الاساس قرار برده.