Rulings

Labour Arbitration Councils 31/01/2017

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 67 /2017

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
67/2017
Date
31/01/2017
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من توافر شروطها الشكلية والمهلة القانونية المحددة بشهر عملا بنص المادة 50 فقرة ب من قانون العمل، ولا سيما وان استحضار الدعوى المقدم من محامي متدرج قد تم تصحيحه بتوقيفه محام بالاستئناف الذي حضر جلسات الدعوى لاحقا استنادا الى المواد 22 و24 و25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة قضى بن صرف الاجير من العمل هو صرف تعسفي والزم المدعى عليها بان تدفع للمدعي تعويض الصرف التعسفي وبدل انذار وراتب شهر غير مدفوع وبدل الاجازة السنوية المستحق له بالاستناد الى المادة 39 من قانون العمل، مع الفائدة القانونية على ان تسري ابتداء من تاريخ ابلاغها هذا القرار وحتى الدفع الفعلي وحفظ حقوق المدعي المسجل اصولا لدى الصندوق للضمان الاجتماعي.

Cited

Texts it relies on