Court of Cassation, civil chamber 06/04/2016
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2016
- Date
- 06/04/2016
- President
- ميشال طرزي
- Members
- القزي، مزهر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الطعن اساسا ونقضت القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني فكون القرار الذي فسر الحكم المعترض عليه الذي اعطى الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي حدد طبيعة الالتزام ومداه ومآله حيث اعتبر ان الملتزم بالدين هي الشركة التي يمثلها مقدم طلب التفسير (المعترض) بصفته هذه وليست بصفته الشخصية لذلك فان الطعن بقرار رئيس محكمة الاستئناف الذي اعطى الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي اضحى من دون جدوى بصراحة احكام المادة /562/ اصول المحاكمات المدنية.
Cited