Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/04/2016

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2016

Court
تمييز مدني
Number
41/2016
Date
06/04/2016
President
ميشال طرزي
Members
القزي، مزهر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الطعن اساسا ونقضت القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني فكون القرار الذي فسر الحكم المعترض عليه الذي اعطى الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي حدد طبيعة الالتزام ومداه ومآله حيث اعتبر ان الملتزم بالدين هي الشركة التي يمثلها مقدم طلب التفسير (المعترض) بصفته هذه وليست بصفته الشخصية لذلك فان الطعن بقرار رئيس محكمة الاستئناف الذي اعطى الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي اضحى من دون جدوى بصراحة احكام المادة /562/ اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on