Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 562

المادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 562

يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض او ابهام ما لم يكن هذا الحكم مطعونا فيه باحدى طرق الطعن. يقدم الطلب وفق الاصول المقررة لاقامة الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.

المادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/562/