Rulings

Labour Arbitration Councils 07/12/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 863 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
863/2016
Date
07/12/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حمادة، هاشم
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي الاعتراض المقدم ضد المعاملة التنفيذية، لان المفوض بالتوقيع عن الشركة المعترضة اقر بصحة العلاقات الواردة في مستندات التفتيش وان زعم المعترضة لجهة عدم فهم هذه المستندات بقي مجردا من الاثبات ومقتصرا الى الجدية، كما ان الشركة المعترضة تتابع تقسيط المبالغ المطالب بها، وان تقارير التفتيش تعتبر صحيحة حتى اثبات العكس سندا للمادة 77 فقرة 5 من قانون الضمان الاجتماعي.

Cited

Texts it relies on