Labour Arbitration Councils 07/12/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 863 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 863/2016
- Date
- 07/12/2016
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حمادة، هاشم
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي الاعتراض المقدم ضد المعاملة التنفيذية، لان المفوض بالتوقيع عن الشركة المعترضة اقر بصحة العلاقات الواردة في مستندات التفتيش وان زعم المعترضة لجهة عدم فهم هذه المستندات بقي مجردا من الاثبات ومقتصرا الى الجدية، كما ان الشركة المعترضة تتابع تقسيط المبالغ المطالب بها، وان تقارير التفتيش تعتبر صحيحة حتى اثبات العكس سندا للمادة 77 فقرة 5 من قانون الضمان الاجتماعي.
Cited