المادة 77
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - يخضع اصحاب العمل, فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والمراسيم والانظمة المتممة له, لمراقبة الصندوق.
2 - يقوم باعمال المراقبة مفتشون في ملاك الصندوق, ويحدد نظام الصندوق الداخلي ملاك التفتيش الخاص وصلاحيات المفتشين وقواعد المراقبة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة واصول اجرائها وكذلك اصول تقديم بت الاعتراضات على التقارير والبيانات المالية التي ينظمها المفتشون.
3 - على مفتشي الصندوق المذكورين في الفقرة 2 من هذه المادة قبل القيام بمهامهم ان يؤدوا اليمين التالية امام الحاكم المنفرد في بيروت (اقسم ان اقوم بوظيفتي بكل امانة واخلاص وان لا ابوح باسرار الصناعة او بطرق الاستثمار التي قد اطلع عليها بحكم وظيفتي).
4 - كل مخالفة لليمين المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة تعرض المفتش للعقوبات المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات .
5 - تعتبر محاضر ضبط المخالفات وبيانات التكليف المالي والتقارير التي ينظمها المفتشون بنتائج اعمال المراقبة وفقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة, صحيحة حتى اثبات العكس , وتستكمل المعلومات المتعلقة بهوية المخالف ومحل اقامته بواسطة النيابة العامة الاستئنافية اذا رفض المخالف اعطاء هذه المعلومات او تعذر على المفتش الحصول عليهما.
6 - على صاحب العمل ان يدون, دون بياض او حشو او حك او تصحيح, في سجل خاص وفق نموذج تضعه ادارة الصندوق تحت تصرفه ويبين فيه تاريخ كل تدوين اسماء الاشخاص الخاضعين للضمان, وتاريخ ومحل ولادتهم ومقدار اجرهم والتعويضات الاضافية التي يستفيدون منها وذلك قبل مباشرتهم العمل, وكذلك تاريخ الانقطاع عن العمل او الصرف منه خلال ثلاثة ايام على الاكثر تلي تاريخ حصوله.
7 - على صاحب العمل ان يضع تحت تصرف مفتشي الصندوق السجل المذكور, في الفقرة 6 من هذه المادة, وجميع السجلات والاوراق ومستندات المحاسبة التي تحتوي او يمكن ان تحتوي على قيود الاجور واللواحق او كسب الاشخاص الخاضعين للضمان والمعلومات المتعلقة بهم.
8 - على صاحب العمل او ممثله ان يستقبل مفتشي الصندوق في المواعيد التي تحدد له, وان يقدم لهم الايضاحات والمعلومات المطلوبة والاوراق والمستندات المتعلقة خصوصا بنشاط المؤسسة, والتغييرات التي تطرأ على اوضاعها والاشخاص الخاضعين للضمان وتواريخ بدء وانقطاع عملهم ومكان وعمل كل منهم, وكذلك نوع وقيمة اجورهم او كسبهم وطريقة حسابها ودفعها.
9 - اذا تعرض صاحب العمل او ممثله او اي شخص مرتبط بهما او بالمؤسسة للمفتش اثناء قيامه بوظيفته او بسببها او منعه من القيام بها, او عرقل اعماله, يعاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر, او باحدى هاتين العقوبتين على ان تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
10 - يمكن لمفتشي الصندوق, ان يطلبوا مؤازرة ومعاونة الادارات العامة وقوى الامن, لتنفيذ المهام الموكولة اليهم.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 13684 تاريخ 30/11/2004, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 24, 07/07/1977
مادة 24:
عدل نص المادة 77 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - يخضع اصحاب العمل, فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والمراسيم والانظمة المتممة له, لمراقبة الصندوق.
2 - يقوم باعمال المراقبة مفتشون في ملاك الصندوق, ويحدد نظام الصندوق الداخلي ملاك التفتيش الخاص وصلاحيات المفتشين وقواعد المراقبة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة واصول اجرائها وكذلك اصول تقديم بت الاعتراضات على التقارير والبيانات المالية التي ينظمها المفتشون.
3 - على مفتشي الصندوق المذكورين في الفقرة 2 من هذه المادة قبل القيام بمهامهم ان يؤدوا اليمين التالية امام الحاكم المنفرد في بيروت (اقسم ان اقوم بوظيفتي بكل امانة واخلاص وان لا ابوح باسرار الصناعة او بطرق الاستثمار التي قد اطلع عليها بحكم وظيفتي).
4 - كل مخالفة لليمين المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة تعرض المفتش للعقوبات المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات .
5 - تعتبر محاضر ضبط المخالفات وبيانات التكليف المالي والتقارير التي ينظمها المفتشون بنتائج اعمال المراقبة وفقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة, صحيحة حتى اثبات العكس , وتستكمل المعلومات المتعلقة بهوية المخالف ومحل اقامته بواسطة النيابة العامة الاستئنافية اذا رفض المخالف اعطاء هذه المعلومات او تعذر على المفتش الحصول عليهما.
6 - على صاحب العمل ان يدون, دون بياض او حشو او حك او تصحيح, في سجل خاص وفق نموذج تضعه ادارة الصندوق تحت تصرفه ويبين فيه تاريخ كل تدوين اسماء الاشخاص الخاضعين للضمان, وتاريخ ومحل ولادتهم ومقدار اجرهم والتعويضات الاضافية التي يستفيدون منها وذلك قبل مباشرتهم العمل, وكذلك تاريخ الانقطاع عن العمل او الصرف منه خلال ثلاثة ايام على الاكثر تلي تاريخ حصوله.
7 - على صاحب العمل ان يضع تحت تصرف مفتشي الصندوق السجل المذكور, في الفقرة 6 من هذه المادة, وجميع السجلات والاوراق ومستندات المحاسبة التي تحتوي او يمكن ان تحتوي على قيود الاجور واللواحق او كسب الاشخاص الخاضعين للضمان والمعلومات المتعلقة بهم.
8 - على صاحب العمل او ممثله ان يستقبل مفتشي الصندوق في المواعيد التي تحدد له, وان يقدم لهم الايضاحات والمعلومات المطلوبة والاوراق والمستندات المتعلقة خصوصا بنشاط المؤسسة, والتغييرات التي تطرأ على اوضاعها والاشخاص الخاضعين للضمان وتواريخ بدء وانقطاع عملهم ومكان وعمل كل منهم, وكذلك نوع وقيمة اجورهم او كسبهم وطريقة حسابها ودفعها.
9 - اذا تعرض صاحب العمل او ممثله او اي شخص مرتبط بهما او بالمؤسسة للمفتش اثناء قيامه بوظيفته او بسببها او منعه من القيام بها, او عرقل اعماله, يعاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر, او باحدى هاتين العقوبتين على ان تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
10 - يمكن لمفتشي الصندوق, ان يطلبوا مؤازرة ومعاونة الادارات العامة وقوى الامن, لتنفيذ المهام الموكولة اليهم
Rulings that applied this article · 12, as the Lebanese University links them.
- مجالس العمل التحكيمية 308/2019
- تمييز مدني 3/2019
- تمييز مدني 2/2019
- تمييز مدني 76/2018
- مجالس العمل التحكيمية 247/2018
- مجالس العمل التحكيمية 201/2018
- تمييز مدني 8/2018
- تمييز مدني 9/2018
- مجالس العمل التحكيمية 863/2016
- مجالس العمل التحكيمية 459/2016
- مجالس العمل التحكيمية 341/2015
- مجالس العمل التحكيمية 272/2015