Court of Cassation, civil chamber 26/04/2016
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، مولوي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية النقض اساسا وصدقت الحكم المطعون فيه وذلك لانه يشوه مضمون المستندات والوقائع لان ما اورده لهذه الجهة التي تحت سلطانه التقديري في المفاضلة بين الادلة المعروضة عليه وهو اعتبر ان افادة المدير في المدعى عليها بأن قسائم الطعام هي من لواحق اجر المدعي كونه كان يقبضها شهريا وبصورة مستمرة لا يكون قد شوه الوقائع كما انه لم يخالف القانون عندما اعتبر ان الطريقة التي فسخ فيه عقد العمل هي صرف تعسفي لان غياب المدعي من العمل كان بسبب قوة قاهرة هي الحرب الاسرائيلية التي شنت على لبنان عام 2006 وقد برز غيابه بالطلب الى الشركة المدعى عليها عن كيفية عودته الى العمل لكنها لم توافق على العودة بسبب الحرب ناهيك عن انها لم تنذره وفق احكام المادة /74/ عمل عن تركه العمل دون مبرر شرعي وكون قرار المجلس المطعون فيه قد تضمن عرضا مفصلا للاسباب الواقعية التي اعتمدها للحل القانوني الذي توصل اليه فبذلك لا يكون ايضا فاقدا الاساس القانوني خلافا لمزاعم المميز.
Cited