Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2016

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2016

Court
تمييز مدني
Number
56/2016
Date
30/06/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية النقض اساسا وفسخت القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المواد /655 و455/ اصول المحاكمات المدنية لان الاستحضار الاستئنافي المقدم من طالب النقض لم يتضمن اية مطالب بل اقتصر طلبه على فسخ الحكم المستأنف وقبول طلب الادخال واستئخار البت بالدعوى الى حين صدور قرار نهائي في ملف الحجز المقدم بوجه المميز الامر الذي جعله مخالفا للاصول الشكلية ومستوجبا الرد بقبول الاستئناف شكلا رغم عدد توافر الشروط المفروضة في المادة 655 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on