Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 455

المادة 455 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 455

للمحكمة ان تقصر مهل تبادل اللوائح في القضايا التي تستلزم العجلة, على ان لا تقل المهلة التي تحددها عن اربع وعشرين ساعة. ولها في القضايا الاخرى ان تطيل تلك المهل بناء على طلب احد الخصوم اذا وجدت مبررا لذلك. وتصدر المحكمة قرارها بتقصير المهل او باطالتها في غرفة المذاكرة.

المادة 455 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/455/