Court of Appeal for press offences 15/12/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 86 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 86/2015
- Date
- 15/12/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قررت المحكمة قبول الاستئناف في الشكل ورده في الاساس كون النتيجة التي توصل اليها القرار المستأنف والمتمثلة بتوافر العنصرين المادي والمعنوي لجرم الذم، واقعة في موقعها القانوني الصحيح.
فالمقال المشكو منه سمى المدعي المستأنف بوجهه بالذات ونسب اليه فعلا محددا متمثلا بسرقة احد المؤلفات الدينية وذلك بنقل المؤلف المذكور كما هو ووضع اسمه عليه علىانه مؤلفه، وان ما تم نسبه الى المدعي من شأنه النيل من شرفه وكرامته وينطبق على جرم الذم المعرف عنه في المادة 385 عقوبات.
ان القرار المستأنف نقل ما ورد في المقال المشكو منه حرفيا فلا يعاب عليه تشويه الوقائع.
كما ان المستأنف هو المدير المسؤول في المجلة وكان عليه منع النشر، ما يشكل جرما جزائيا كما ان نيته ثابتة باجازته نشر المقال المشكون منه فتتوفر بالتالي العناصر الجرمية المكونة لجرم الذم وتكون النتيجة التي توصل اليها القرار المستأنف واقعة في موقعها القانوني الصحيح.
Cited