Rulings

Court of Appeal for press offences 15/12/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 86 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
86/2015
Date
15/12/2015
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قررت المحكمة قبول الاستئناف في الشكل ورده في الاساس كون النتيجة التي توصل اليها القرار المستأنف والمتمثلة بتوافر العنصرين المادي والمعنوي لجرم الذم، واقعة في موقعها القانوني الصحيح.

فالمقال المشكو منه سمى المدعي المستأنف بوجهه بالذات ونسب اليه فعلا محددا متمثلا بسرقة احد المؤلفات الدينية وذلك بنقل المؤلف المذكور كما هو ووضع اسمه عليه علىانه مؤلفه، وان ما تم نسبه الى المدعي من شأنه النيل من شرفه وكرامته وينطبق على جرم الذم المعرف عنه في المادة 385 عقوبات.

ان القرار المستأنف نقل ما ورد في المقال المشكو منه حرفيا فلا يعاب عليه تشويه الوقائع.

كما ان المستأنف هو المدير المسؤول في المجلة وكان عليه منع النشر، ما يشكل جرما جزائيا كما ان نيته ثابتة باجازته نشر المقال المشكون منه فتتوفر بالتالي العناصر الجرمية المكونة لجرم الذم وتكون النتيجة التي توصل اليها القرار المستأنف واقعة في موقعها القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on