Criminal Court of Appeal 01/12/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 75 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 75/2015
- Date
- 01/12/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
تسقط الدعوى العامة بحق المستانف المدعى عليه الاول بالوفاة سندا الى المادة 10 اصول محاكمات جزائية والتي بمقتضى ان المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى تتابع في حال سقوط الدعوى العامة النظر في دعوى الحق الشصخي. ولان المدعي الشخصي تراجع عن الدعوى وعن الحق المتعلق بها في ما يختص بورثة المرحوم، اقتضى تبعا لذلك فسخ الحكم المستأنف جزئيا في ما يتعلق بالمرحوم واسقاط دعوى الحق العام عنه تبعا للوفاة وتدوين رجوع المدعي عن دعوى الحق الشخصي بحق ورثته.
ان المقال المشكو منه نسب الى المستأنف عليه ما من شأنه النيل من شرفه وكرامته، الامر الذي يشكل ذما وفقا لمفهوم المادة 385 عقوبات ولكن لم يتضمن اي لفظة ازدراء او سباب بحق المستأنف عليه، فلا يكون جرم القدح متحققا في الحالة الحاضرة.
ان طبيعة وموضوع ما ورد في المقال المذكور من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى المستأنف. ولان جرائم الذم والقدح والتحقير هي مشمولة جميعها باحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 فيكون القرار المستأنف بادانته المستأنف سندا الى المادة المذكورة مستوجبا التصديق لناحية النتيجة التي توصل اليها بهذا الخصوص.
بما لها من حق التقدير، رأت المحكمة ان التعويض الحكوم به للمستأنف عليه هو معادل للضرر الواقع به، كما ان الغرامة المقررة متوافقة مع الاحكام القانونية فيقتضي تصديق القرار المستأنف لهذه الجهة.
Cited