Rulings

Civil Court of Appeal 12/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
3/2017
Date
12/01/2017
President
ايفون بو لحود
Members
صفير، شرف الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد ايجاره، لتركه المأجور لاكثر من سنة لسبب غير امني، وقد تم اثبات الترك من مقطوعية الكهرباء وادلاءاته الخاطئة ثم بشهادة الشهود، ثم قضى بالزامه بدفع بدلات الايجار عن سنين لم يدفعها مع الفائدة القانونية، لعدم تقديم المستأنف اي دليل جدي يثبت تسديده للبدلات.

Cited

Texts it relies on