Civil Court of Appeal 12/01/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 3/2017
- Date
- 12/01/2017
- President
- ايفون بو لحود
- Members
- صفير، شرف الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد ايجاره، لتركه المأجور لاكثر من سنة لسبب غير امني، وقد تم اثبات الترك من مقطوعية الكهرباء وادلاءاته الخاطئة ثم بشهادة الشهود، ثم قضى بالزامه بدفع بدلات الايجار عن سنين لم يدفعها مع الفائدة القانونية، لعدم تقديم المستأنف اي دليل جدي يثبت تسديده للبدلات.
Cited