Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 302

المادة 302 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 302

القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون, ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير.

لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الاثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختياريا, كليا او جزئيا, للالتزام المدعى به.

المادة 302 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/302/