Civil Court of Appeal 12/01/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 6 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 6/2017
- Date
- 12/01/2017
- President
- ريما خليل
- Members
- يحفوف، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بالترخيص للمدعية باسترداد المأجور للضرورة العائلية من اجل السكن فيه، والزام المدعى عليه باخلائه وتسليمه شاغرا فور انبرام الحكم، وبعد تسديد التعويض المحكوم به، فالاخطاء المادية التي ترد في الحكم ليست سببا لفسخه اذا كانت قابلة للتصحيح وفقا للاصول التي تحددها المادة 560 اصول المحاكمات المدنية. كما ان رأي الخبير لا يقيد المحكمة بل تأخذ به اذا اقتنعت، ولها ان تهمله سندا لاحكام المادة 327 اصول المحاكمات المدنية ووفقا لسلطتها التقديرية. اما تعويض الاسترداد فيقدر سندا لاحكام قانون الايجارات الجديد المادة 32 منه، ويعطي مفعولا رجعيا على جميع دعاوى الاسترداد العالقة. وانتهى الحكم الى احتساب التعويض وفقا لاحكام المادة 20 منه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 32 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 8 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 327 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 560 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية