Rulings

Civil Court of Appeal 12/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 6 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
6/2017
Date
12/01/2017
President
ريما خليل
Members
يحفوف، ابو نقول
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بالترخيص للمدعية باسترداد المأجور للضرورة العائلية من اجل السكن فيه، والزام المدعى عليه باخلائه وتسليمه شاغرا فور انبرام الحكم، وبعد تسديد التعويض المحكوم به، فالاخطاء المادية التي ترد في الحكم ليست سببا لفسخه اذا كانت قابلة للتصحيح وفقا للاصول التي تحددها المادة 560 اصول المحاكمات المدنية. كما ان رأي الخبير لا يقيد المحكمة بل تأخذ به اذا اقتنعت، ولها ان تهمله سندا لاحكام المادة 327 اصول المحاكمات المدنية ووفقا لسلطتها التقديرية. اما تعويض الاسترداد فيقدر سندا لاحكام قانون الايجارات الجديد المادة 32 منه، ويعطي مفعولا رجعيا على جميع دعاوى الاسترداد العالقة. وانتهى الحكم الى احتساب التعويض وفقا لاحكام المادة 20 منه.

Cited

Texts it relies on