The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 In force

المادة 20

المادة 20

Amended 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

الخدمات والصيانة:

1- يقصد بنفقات الخدمات المشتركة الواردة في هذا القانون ما ياتي:

أ) نفقات استهلاك او انتاج التيار الكهربائي, العائدة لسكن الناطور والمصعد وسائر الاقسام المشتركة في البناء المفرز وما هو بحكمها في البناء غير المفرز.

ب) نفقات تامين المياه البارد بما في ذلك المستخرجة من الابار الارتوازية والمياه الساخنة والتدفئة والتبريد ونفقات الصيانة والاصلاحات المتعلقة باجهزتها وتمديداتها وبالمصعد ونفقات تأمينه لدى احدى شركات الضمان.

ج) اجر البواب الموازي للحد الادنى للاجور, بالاضافة الى الزيادات بما فيها التدرج والضمائم والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعويض نهاية الخدمة. ولا يدخل في حساب الاجر بدل المسكن.

2 - لا يحق للمؤجر الامتناع عن تقديم الخدمات المشتركة التي اعتاد تقديمها او التي اتفق عليها اساسا في عقد الايجار. واذا كانت هذه الخدمات تشمل التدفئة او التبريد او المياه الساخنة, على المؤجر ان يؤمن التدفئة الكافية بصورة منتظمة

من 15 تشرين الثاني حتى 21 اذار من السنة التالية, والتبريد من اول حزيران حتى 15 تشرين الاول من السنة عينها اما المياه الساخنة فعليه تقديمها طيلة ايام السنة, كل ذلك ما لم يكن هناك اتفاق مخالف في العقد.

اذا لم يؤد المالك بدون مسوغ شرعي, كل او بعض كل او بعض الخدمات المتفق عليها او الواجبة بموجب هذه المادة يترتب للمستاجر بعد التحقق من ذلك بواسطة خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة دون استيفاء اي رسم, تعويض يساوي بدل ايجار شهرين على الا يزيد مجموع التعويض المحكوم به, في السنة التاجيرية الواحدة, عن بدل ايجار ستة اشهر.

3 - اذا كان عقد الايجار لا يتضمن نصا يلقي على عاتق المستأجر كامل النفقات المشتركة يساهم المالك بنسبة 20% من هذه النفقات شرط ان لا تتجاوز مساهمته 5% من مجموع بدلات الامكنة التي تستفيد من هذه الخدمات ويوزع الباقي على الوحدات التي يتالف منها البناء سواء كانت شاغرة او مشغولة من المالك او سواه.

4 - على المؤجر ان ينظم كل ثلاثة اشهر حسابا تفصيليا للنفقات وتوزيعا لها بينه وبين المستأجرين مبينا حصة مساهمة كل منهم وفقا للقاعدة اعلاه ويبلغه اليهم ويكون من حق كل منهم الاطلاع على القوانين المثبتة لهذه النفقات وطلب صور عنها على نفقته عند الاقتضاء للاعتراض على صحتها اذا شاء.

تؤخذ بعين الاعتبار مساحة كل مأجور عند توزيع حصص المساهمة بين الشاغلين.

5 - للمؤجر ان يطلب من المستأجرين سلفة على الحساب تعادل نسبة ما يترتب عليهم من قيمة نفقات الخدمات المحتملة لثلاثة اشهر, وفي هذه الحالة يحق للمستأجرين تعيين احدهم للاشراف على عملية انفاق هذه السلفة.

6 - يعتبر تأخر المستأجر عن دفع حصته المستحقة في المساهمة بمثابة التاخر عن دفع بدلات الايجار وينتج المفاعيل عينها المنصوص عنها في البند (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون.

7 - خلافا لكل نص سابق وارد في العقد يتحمل المستأجر كامل الاصلاحات غير المشتركة والخاصة بالماجور.

8 - كل اتفاق خطي يجري بين شاغلي ثلاثة ارباع الاقسام المعدة للايجار او لاشغالها من قبل المالك بشان اعفاء المالك من تادية كل او بعض الخدمات المشتركة يكون ملزما للمالك ولجميع المستأجرين.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/05/1994

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/05/1994 · Changed in part by قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, art. 1 · the Lebanese University's text

    الخدمات والصيانة:

    1- يقصد بنفقات الخدمات المشتركة الواردة في هذا القانون ما ياتي:

    أ) نفقات استهلاك او انتاج التيار الكهربائي, العائدة لسكن الناطور والمصعد وسائر الاقسام المشتركة في البناء المفرز وما هو بحكمها في البناء غير المفرز.

    ب) نفقات تامين المياه البارد بما في ذلك المستخرجة من الابار الارتوازية والمياه الساخنة والتدفئة والتبريد ونفقات الصيانة والاصلاحات المتعلقة باجهزتها وتمديداتها وبالمصعد ونفقات تأمينه لدى احدى شركات الضمان.

    ج) اجر البواب الموازي للحد الادنى للاجور, بالاضافة الى الزيادات بما فيها التدرج والضمائم والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعويض نهاية الخدمة. ولا يدخل في حساب الاجر بدل المسكن.

    2 - لا يحق للمؤجر الامتناع عن تقديم الخدمات المشتركة التي اعتاد تقديمها او التي اتفق عليها اساسا في عقد الايجار. واذا كانت هذه الخدمات تشمل التدفئة او التبريد او المياه الساخنة, على المؤجر ان يؤمن التدفئة الكافية بصورة منتظمة

    من 15 تشرين الثاني حتى 21 اذار من السنة التالية, والتبريد من اول حزيران حتى 15 تشرين الاول من السنة عينها اما المياه الساخنة فعليه تقديمها طيلة ايام السنة, كل ذلك ما لم يكن هناك اتفاق مخالف في العقد.

    اذا لم يؤد المالك بدون مسوغ شرعي, كل او بعض كل او بعض الخدمات المتفق عليها او الواجبة بموجب هذه المادة يترتب للمستاجر بعد التحقق من ذلك بواسطة خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة دون استيفاء اي رسم, تعويض يساوي بدل ايجار شهرين على الا يزيد مجموع التعويض المحكوم به, في السنة التاجيرية الواحدة, عن بدل ايجار ستة اشهر.

    3 - اذا كان عقد الايجار لا يتضمن نصا يلقي على عاتق المستأجر كامل النفقات المشتركة يساهم المالك بنسبة 20% من هذه النفقات شرط ان لا تتجاوز مساهمته 5% من مجموع بدلات الامكنة التي تستفيد من هذه الخدمات ويوزع الباقي على الوحدات التي يتالف منها البناء سواء كانت شاغرة او مشغولة من المالك او سواه.

    4 - على المؤجر ان ينظم كل ثلاثة اشهر حسابا تفصيليا للنفقات وتوزيعا لها بينه وبين المستأجرين مبينا حصة مساهمة كل منهم وفقا للقاعدة اعلاه ويبلغه اليهم ويكون من حق كل منهم الاطلاع على القوانين المثبتة لهذه النفقات وطلب صور عنها على نفقته عند الاقتضاء للاعتراض على صحتها اذا شاء.

    تؤخذ بعين الاعتبار مساحة كل مأجور عند توزيع حصص المساهمة بين الشاغلين.

    5 - للمؤجر ان يطلب من المستأجرين سلفة على الحساب تعادل نسبة ما يترتب عليهم من قيمة نفقات الخدمات المحتملة لثلاثة اشهر, وفي هذه الحالة يحق للمستأجرين تعيين احدهم للاشراف على عملية انفاق هذه السلفة.

    6 - يعتبر تأخر المستأجر عن دفع حصته المستحقة في المساهمة بمثابة التاخر عن دفع بدلات الايجار وينتج المفاعيل عينها المنصوص عنها في البند (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون.

    7 - خلافا لكل نص سابق وارد في العقد يتحمل المستأجر كامل الاصلاحات غير المشتركة والخاصة بالماجور.

    8 - كل اتفاق خطي يجري بين شاغلي ثلاثة ارباع الاقسام المعدة للايجار او لاشغالها من قبل المالك بشان اعفاء المالك من تادية كل او بعض الخدمات المشتركة يكون ملزما للمالك ولجميع المستأجرين.

المادة 20 من قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/law/182259/article/20/