المادة 30
يشترط في طالب الرخصة:
1 - ان يكون لبنانيا, مقيما في لبنان او متخذا لنفسه مكانا للاقامة فيه,
2 - متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية,
3 - غير محكوم عليه بجناية او بجنحة من الجنح الشائنة المعددة في قانون الانتخاب,
4 - والا يكون بخدمة دولة اجنبية.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.