Rulings

Court of Appeal for press offences 08/12/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 79 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
79/2015
Date
08/12/2015
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

اكتفت محكمة المطبوعات، بعد ادانة المدعى عليه بجرم الذم، بتقرير تعويض رمزي للمدعي على الرغم من انها اوردت في قرارها ان ما ورد في المقال المشكو منه "الحق بالتأكيد ضررا معنويا بالمدعي وهو يستوجب التعويض وانه مع تيقنها من اي بدل مادي ليس من شأنه التعويض عن الضرر الذي لحق به" قررت اجابة طلب المدعي الا انها اكتفت بتقرير تعويض رمزي لصالحه.

ولان القرار المستأنف استثبت من وقوع ضرر معنوي بالمدعي وقرر اجابة طلبه لناحية التعويض عليه وعاد قرر منحه تعويضا رمزيا، فقد جاء تعليله متناقضا بهذا الخصوص، كما جاء مخالفا للمادة 134 موجبات وعقود.

اقتضى بالتالي فسخ القرار المستانف لجهة الزام المستأنف بوجههم بتعويض رمزي ورؤية الدعوى انتقالا للجهة المذكورة.

وحيث مما لا شكل فيه ان ما ورد في المقال المشكو المنشور في الجريدة قد الحق ضررا معنويا بالمستأنف المدعي، رأت المحكمة ان التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر الذي لحق بالاخير، فاقتضى الزام المستأنف بوجههم بالتكافل والتضامن في ما بينهم التعويض على المستأنف عن الضرر المعنوي اللاحق به.

Cited

Texts it relies on