Rulings

Court of Appeal for press offences 19/01/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 7 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
7/2016
Date
19/01/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ان الجهة المستأنفة المستأنف بوجهها لم تدل بحدوث واقعة جديدة او ظهور واقعة غير معلومة تبرر فتح المحاكمة وفقا لما تنص عليه المادة 500 اصول محاكمات مدنية. ولان الجهى المذكورة تبلغت الاستحضار الاستئنافي وكان لها المتسع الكافي من الوقت للجواب عليه في حال رغبت بذلك، الامر الذي لم يحصل، يقتضي رد طلب فتح المحاكمة المقدم من قبلها.

نسبت الكاتبة المقال المشكو منه في عنوانه الى المدعي المستأنف بوجهه المستأنف بدوره، الاهمال في ادارة شوؤن الحزب والتسبب باقفال عدد من اقسامه وتحويل بيوت الحزب المذكور الى كباريهات.

ولان نسب الامور المشار اليها الى المدعي من شأنها المس بشرفه وكرامته فيكون العنصر المادي لجريمة الذم متحققا.

وحيث ان طبيعة ما ورد في عنوان ومضمون المقال المذكور من شأنه اثبات نية كاتبته نسب الامور المذكورة الى المدعي بهدف الاساءة اليه، ولان المستأنف كان بتاريخ نشر المقال ولم يمنع نشره وحيث ان العنصرين المادي والمعنوي لجريمة الذم يكونان متوافرين، فلا يكون القرار المستأنف بادانته المستأنفين بجرم الذم قد خالف القانون، ويقتضي رد السبب الاستئنافي المدلى به وبالتالي رد الاستئناف المذكور في الاساس.

ان ما ورد في المقال المذكور يدخل في نطاق نسب امور معينة الى المستأنف ولا يعد بمثابة اخبار. يقتضي رد ما يثيره المستأنف لان عناصر جرم الخبر الكاذب لا تكون متحققة في الحالة الحاضرة.

اوردت محكمة المطبوعات في قرارها ان ما ورد في المقال المشكو منه "الحق ضررا معنويا بالمدعي وهو يستوجب التعويض..." ورغم ذلك اكتفت بعد ادانة المدعى عليه بجرم الذم بتقرير تعويض رمزي للمدعي.

فضلا على ان تعليل القرار المستأنف جاء متناقضا بهذا الخصوص فانه جاء مخالفا للمادة 134 موجبات وعقود.

رأت المحكمة الحكم مجددا بالزام المستأنف بوجههم بالتكافل والتضامن في ما بينهم بدفع مبلغ للمستأنف كتعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة جرم الذم.

Cited

Texts it relies on