Rulings

Civil Court of Appeal 23/02/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 51 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
51/2017
Date
23/02/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف والحكم بالرجوع عن الحجز الاحتياطي، بحيث ان المستأنف لم يثبت بشكل جدي اقدامه على دفع كامل حصته من تكلفة تشييد البناء، الا انه لمعرفة ما اذا كان الاخير مدينا او دائنا يقتضي اللجوء الى محاسبة في ضوء ترتب حقوق على كل منهما من حيث الظاهر، الامر الذي ينفي عن الدين المسند اليه طلب الحجز صفة المرجح الوجود، ولرئيس دائرة التنفيذ في ذلك سلطة تقديرية في التحقيق والبحث عن الادلة والمفاضلة بينها وترجيحها لتكوين قناعته.

Cited

Texts it relies on