Rulings

Civil Court of Appeal 10/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 1 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
1/2017
Date
10/01/2017
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف، واعتبرت انه مع ثبوت تسديد ثمن مقابل المبيع وانتقال الملكية لمصلحة الفريق المشتري، يكون العقد صحيحا. واعتبرت المحكمة ايضا ان ادلاءات المستأنف حول تنظيم الوكالة ايفاء لدين متراكم مردودة لعدم الثبوت، واشارت الى ان ادلاء المستأنف بانطباق المادتين 318 و319 موجبات وعقود على الوكالة غير القابلة للعزل، هو مردود بدوره لعدم ثبوت استحقاق الدين قبل تنظيم الوكالة المذكورة.

Cited

Texts it relies on