Civil Court of Appeal 10/01/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 1 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1/2017
- Date
- 10/01/2017
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف، واعتبرت انه مع ثبوت تسديد ثمن مقابل المبيع وانتقال الملكية لمصلحة الفريق المشتري، يكون العقد صحيحا. واعتبرت المحكمة ايضا ان ادلاءات المستأنف حول تنظيم الوكالة ايفاء لدين متراكم مردودة لعدم الثبوت، واشارت الى ان ادلاء المستأنف بانطباق المادتين 318 و319 موجبات وعقود على الوكالة غير القابلة للعزل، هو مردود بدوره لعدم ثبوت استحقاق الدين قبل تنظيم الوكالة المذكورة.
Cited