Civil Court of Appeal 26/01/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 23 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 23/2017
- Date
- 26/01/2017
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاعتراض على تنفيذ المعاملة التنفيذية سندا لاحكام المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، نظرا لكون موضوع التنفيذ هو بدل اتعاب وقد سبق تقديمه سندا للمادة 850 ا.م.م.، بحيث ان المعترض اعترض سابقا على التنفيذ ضمن المهلة القانونية وردت المحكمة اعتراضه، فلا يعود من حقه الاعتراض مرة ثانية امام المحكمة عينها ولو مستندا الى اسباب اضافية قد يكون من بينها انتفاء الحق كليا او جزئيا. وبالنظر الى التعسف في استعمال حق الادعاء والتقدم باعتراض سابق على المعاملة التنفيذية اقترن بقرار مبرم برده ومتابعة التنفيذ، رأت المحكمة تغريمه سندا لاحكام المواد 10 و11 و551 اصول المحاكمات المدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 69 تنظيم مهنة المحاماة تنظيم مهنة المحاماة
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 850 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية