The whole text

قانون رقم 2 تاريخ 06/01/1987 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

1- ينتهي خضوع المضمون الى فرع تعويض نهاية الخدمة ويصفى التعويض حكما عند بلوغ الرابعة والستين مكتملة, ويحق له طلب تصفية التعويض عند بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الحد الاقصى المذكور للخضوع. ويزول واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات لحساب صندوق الفرع المذكور عندما يصفى تعويض نهاية الخدمة حكما او بناء للطلب قبل بلوغ الرابعة والستين مكتملة وفاقا لما تقدم, كما لا يحق للمضمون اي تعويض من صندوق الفرع في حال عودته الى العمل بعد تصفية تعويضه بناء للطلب اعتبارا من اكتمال الستين من العمر. يفقد المضمون حقه بالاستفادة من التعويض الاضافي المنصوص عليه في البند (ب ) الفقرة (1) من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي اذا قبض تعويض نهاية خدمة قبل بلوغ الستين من العمر مكتملة وتابع عمله او عاد اليه, ويبقى قائما واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات عنه لحساب صندوق فرع نهاية الخدمة الى ان يصفى التعويض نهائيا حكما او بناء للطلب على الوجه المذكور انفا, اعتبارا من بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الرابعة والستين مكتملة.

2- لا يسري هذا القانون على تعويضات نهاية الخدمة التي صفيت قبل صدوره بسبب بلوغ السن او العجز. ويفهم بالتصفية من اجل تطبيقه استنفاد جميع مراحل تنفيذ نفقة نهاية الخدمة بما في ذلك دفعه فعليا الى المضمون.

3- تلغى جميع الاحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته التي تخالف او تتناقض او لا تتفق مع احكام هذا القانون.

المادة 1 من قانون رقم 2 تاريخ 06/01/1987 https://lebaneselegislation.com/law/181460/article/1/